تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
285
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ممّن لا تصدر إلّاعن رأيهم ويتصدّون تزويجها ، ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة . ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّاعن رأيه ، ويكون هو المرجع في أمورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها . بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين . ( مسألة 13 ) : كما يتحقّق التدليس ( 34 ) في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما ، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه . وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها . ولا أثر للأوّل - أيالتدليس في العيوب الموجبة للخيار - إلّارجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ . وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب . وأمّا الثاني - وهو التدليس في سائر أنواع النقص ، وفي صفة الكمال - فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط ( 35 ) . ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط ، كما إذا قال : « زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة » ، بل الظاهر أنّه إذا وصفها
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 235 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 224 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 11 ، الحديث 1 .